سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
309
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به مملوك راجعست . قوله : و ان توقّف : يعنى عتق . متن : ( و تنكيل المولى بعبده ) في المشهور . و به روايتان : إحداهما مرسلة ، و في سند الأخرى جهالة و من ثم أنكره ابن إدريس . و أصل التنكيل : فعل الأمر الفظيع بالغير ، يقال : نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا و عبرة لغيره مثل أن يقطع أنفه ، أو لسانه ، أو أذنيه ، أو شفتيه ، و ليس في كلام الأصحاب هنا شيء محرر ، بل اقتصروا على مجرد اللفظ فيرجع فيه إلى العرف فما يعد تنكيلا عرفا يترتب عليه حكمه و الأمة في ذلك كالعبد . و مورد الرواية المملوك ، فلو عبر به المصنف كان أولى . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 6 - و تنكيل نمودن مولى نسبت به عبدش . شارح ( ره ) مىفرماين : اينحكم مشهور ببوده و دو روايت نيز موافق آن در دست است كه يكى از آن دو مرسله بوده و در سند ديگرى شخص مجهول الحالى واقع شده است فلذا مرحوم ابن ادريس منكر اينمعنا شده كه تنكيل سبب آزادى عبد باشد . سپس مىفرماين : كلمه [ تنكيل ] در اصل و لغت عبارتست از اينكه نسبت به غير عمل فظيع و آشكارى انجام دهند چنانچه وقتى مىگويد : نكّل به تنكيلا زمانى اين عبارت صادر شده كه فعل را سبب نكال و عبرت ديگران قرار دهند مثل اينكه بينى يا زبان يا دو گوش يا دو لب شخص را قطع كنند .